الكتاب: خطاب الكراهية: بين الرقابة
القانونية وحرية التعبير
المؤلف: نادين ستروسن
ترجمة: أحمد علي ضبش
تقديم: أحمد عاطف أحمد
الناشر مركز نهوض للدراسات والبحوث-الكويت
الطبعة: الأولى
سنة النشر: 2024
في جدل الخطاب والخطاب المضاد، لا يمكن ضبط
المحتوى التواصلي، ويحدث لاعتبارات سياسية أو اثنية أو دينية أن يحمل بعض الخطابات
مفردات تنسب إلى الكراهية، فتميز ضد أقليات عرقية أو دينية، أو تصف مجموعات بأوصاف
مكروهة، وربما يتشكل الخطاب كله من مضمون ليس فيه إلا الكراهية، فيثار تساؤل عريض
حول توصيف هذا الخطاب، ومن ثمة شكل التعاطي معه.
تثير مشكلة التوصيف علاقة خطاب الكراهية
بالحق في التعبير، وبأي وجه يمكن اعتباره حرية تعبير، وبأي وجه يمكن سلبه هذه
الصفة وتصنيفه خارج حرية التعبير.
وتثير مشكلة شكل التعاطي معه الأبعاد
القانونية في الموضوع، أي، إمكان تجريم خطاب الكراهية، ووفق أية شروط، وهل المشكلة
في خطاب الكراهية، أم ما يمكن أن يؤول إليه من تعريض الأفراد والمجموعات إلى خطر
محقق.
كما تثير هذه المشكلة من وجهة نظر مقابلة،
إمكان توظيف منع خطاب الكراهية أو تشديد الرقابة عليه، لأهداف سياسية، خاصة وأن
تجربة تطبيق تشريعات خطاب الكراهية في
العديد من البلدان الأوربية، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، أرست سوابق في
توظيف الحكومات للرقابة على خطاب الكراهية لمصالحها السياسية، وأحيانا لأهداف
إيدلوجية تمس بحقوق الأقليات كما هو الشأن بالنسبة للمسلمين في أوربا، حيث يتم
توظيف الغلو الديني أو التطرف المندرجين
ضمن خطاب الكراهية لأهداف تشرع سياسة الكراهية، والتمييز في المواطنة، وضرب مبدأ
المساواة فيها.
الكثيرون ربما يرون بأن خطاب الكراهية يشكل
خطرا على المجتمعات، وأن التسامح معه يمكن أن يحمل معه أضرارا كثيرة تصيب حقوق
الأفراد والمجموعات ويعرض التماسك المجتمعي للخطر، لكن، رفض المجتمعات لخطاب
الكراهية من زاوية أخلاقية، قد يستعمل كذريعة لفرض تشريعات قانونية تمس بحرية
التعبير، وتسوغ للحكومات استعمالها لتصفية معارضيها وتكميم أفواههم وتحقيق أهداف
سياسية فئوية.
الكثيرون يعتقدون أن مجرد التفوه بمفردة تندرج ضمن خطاب الكراهية، يعني الوقوع في المحظور ومخالفة الأطر الدستورية والقانونية، وتعريض النفس إلى المتابعة القانونية. والحال أن بعض التشريعات، خاصة في البلدان العربية، اتجهت في هذا المنحى، بينما تدرجت تشريعات الدول الأوربية من تشديد الرقابة القانونية على خطاب الكراهية، إلى التمييز بين مستويات هذا الخطاب بين ما يمكن اعتباره ضمن مساحة حرية التعبير المحصنة دستوريا، وبين ما لا يتمتع بهذه الحصانة.
هذه الإشكالية المعقدة، التي تتمحور حول شكل
التعاطي مع خطاب الكراهية، وهل نجرمه ونمنعه أم نسمح به بضوابط رعاية للحق في
التعبير، هي محور الكتاب الذي نقدمه للقراء "خطاب الكراهية: بين الرقابة
القانونية وحرية التعبير" وهو يجادل على أطروحة قد لا تكون محل اتفاق أو قد
تكون معاكسة لما عليه التشريعات الأوربية، بل عدد من التشريعات في وطننا العربي،
لكن، ما يبين أهميتها، أنها ليست مجرد مجادلة خطابية، وإنما هي أطروحة قانونية
حقوقية، تستند إلى مبادئ الدستور الأمريكي وتعديله الأول، وتحشد حججا قانونية
قوية، وتقوي منطقها بأحكام قضائية صادرة من مؤسسات قضائية عليا (المحكمة الأمريكية
العليا) في ذات الموضوع، أي علاقة خطاب الكراهية بحرية التعبير، ما هي الضوابط
التي اعتمدتها هذه الهيئة في استثناء بعض الحيثيات من حرية التعبير، وهل في سوابق
أحكامها ما يؤكد اندراج خطاب الكراهية ضمن هذه القضايا المستثناة؟
في أهمية الكتاب
في العادة، وبحكم الطبيعة القانونية
والحقوقية والجدلية لموضوع الكتاب، فإن أهميته تستمد أولا من المؤلف ومواصفاته
الأكاديمية وسيرته ونشاطه المدني، ثم تستمد ثانيا من قوة الحجج المستند إليها في
مناقشة قضيته الأساسية، لاسيما وأن موضوع الكتاب ليس شأنا أمريكيا ولا حتى أوربيا،
وإنما يعيش العالم كله إشكالية خطاب الكراهية وكيفية التعامل معه، وعلاقة هذا
الخطاب بحرية التعبير.
قد يعتقد البعض أن حقل الدراسة الأساسي
(الولايات المتحدة الأمريكية) يجعل من الحجج المستعملة في الكتاب ذات صلة فقط
بالسياق الدستوري والقانوني الأمريكي، والحال أننا أمام أطروحة قوية وعنيدة، لم
تتوقف عند حدود الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما طوفت كاتبته في كل التجارب
الأوربية، وعرضت إشكالات تشريعاتها الوطنية، بل وحتى سوابقها القضائية في الموضوع،
والاختلالات الناشئة عن تبني مفاهيم خاطئة لخطاب الكراهية، واعتماد صياغات قانونية في تجريمه تنتهي في واقع الأمر إلى
المس بحرية التعبير، بل وتمكين الحكومات من توظيف الرقابة القانونية لتكميم أفواه
المعارضة أو الأقليات الاثنية أو الدينية.
يستمد الكتاب أهميته أولا، من مؤلفته، نادين
ستروسن التي تعتبر واحدة من أكثر من مائتين محامية وسيدة أعمال تأثيرا في العالم،
حيث صنفتها مجلة "أبسايد" كواحدة من أهم مائة امرأة في أمريكا. تقول سيرتها العلمية أنها اتجهت إلى دراسة
القانون، وحصلت على دكتوراه القانون سنة 1975 بمرتبة الشرف من جامعة هارفرد، وعملت
محررة بمجلتها القانونية، كما عملت محامية بمدينة منيابوليس، واشتغلت كاتبة الضبط
في المحكم العليا بولاية منيسوتا، ثم انتقلت إلى التدريس في كلية القانون بجامعة
نيويورك، وانضمت إلى مجلس مديري الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية سنة 1983 ثم
أصبحت رئيسته سنة 1991، واستمرت في هذا الموقع إلى حدود 2008، وألقت خلال هذه
الفترة أكثر من مائيتي محاضرة عامة في مجال الحقوق المدنية.
وقد اكتسبت شهرتها من مسارها الأكاديمي
والمهني ونشاطها المدني، ثم أيضا من تأثير كتبها المنشورة ومقالاتها في عدد من
الصحف الأمريكية ذات الصيت العالمي، فقد ترك كتابها "التحدث عن العرق والتحدث
عن الجنس: خطاب الكراهية والحقوق المدنية والحريات المدنية" الذي سبق زمنيا
إصدار الكتاب موضوع المراجعة، صدى كبيرا، وأثار نقاشا كبيرا في الأوساط الأكاديمية
والقانونية والحقوقية والمدنية والإعلامية. ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن كتابها "خطاب الكراهية" الذي
نقدم قراءة فيه، حصل سنة 2019 على جائرة أفضل كتاب في حفل تخرج كلية القانون
بجامعة نيويورك، واستأثر بثناء كبير من لدن خبراء القانون والسياسة وعلم النفس
والاجتماع والأنثروبولوجيا ضمنت المؤلفة بعض تقاريظهم في أول الكتاب، كما اختارت
جامعة واشنطن هذا الكتاب لبرنامج القراءة المشتركة.
أما من جهة الحجج التي استندت إليها، فقد
حرصت المؤلفة بعناد شديد أن تحشد كما هائلا من الحجج، الدستورية والقانونية،
والسوابق القضائية، لتثبت أطروحتها، وناقشت بتفصيل شديد حجج خصومها، مفندة كل حجة
بما يقابلها من محاذير ومآلات سيئة تمس بحرية التعبير، وجمعت عددا هائلا من
السوابق القضائية التي تكشف مخاطر التشريعات التي تجرم خطاب الكراهية، وكيف آلت في
التطبيق إلى مس حقيقي بحرية التعبير، أو استهداف للمعارضين ومنعهم من انتقاد
الحكومات، سواء في السياق الأمريكي أم الأوربي.
أطروحة الكتاب الأساسية
يتضمن الكتاب مدخلا حددت فيه المؤلفة
الاصطلاحات التي استعملها في الكتاب مما له علاقة بخطاب الكراهية أو حرية التعبير
وشكل تدبير العلاقة بينهما، وقد قسمت الباحثة الكتاب إلى مقدمة وثمانية فصول
وخاتمة.
والواضح من كتابها، رغم كثرة الفصول التي
انتظمته، أنها في كل فصل على حدة، تجادل في نفس القضية، وتحاول أن تثبت إخلال
تشريعات خطاب الكراهية بمبدأي حرية التعبير والمساواة، وكيف تضاد مقصدها، وأنها في
كل الأحوال غير مجدية، وتحاول أن تؤكد على أن تحصين حرية التعبير بما في ذلك خطاب
الكراهية، يؤتي بنتائج أفضل من تجريم خطاب الكراهية، وأنه على الرغم من حرص بعض
التشريعات على التمييز بين مستويات خطاب الكراهية، فإن الغموض الشديد والعمومية
التي اتسمت بهما لم ينه القضية، بل زكى منطق المس بمبدأي المساواة وحرية التعبير، وأنه تبعا لذلك، لا
يمكن صياغة تشريعات خطاب الكراهية تتجنب هذا الغموض الشديد وهذه العمومية، وأنه
مهما كانت الأضرار التي يمكن أن تتسرب من بعض صور خطاب الكراهية التي يحميها
الدستور، فإن ذلك لا يشكل مبررا لتجريم خطاب الكراهية، وأن تحصين حرية التعبير، وتقوية الفضاء التواصلي بجدل الأفكار، يمكن أن
يقدم نتائج أكثر نفعا وجوى في هذا الاتجاه، وأن الأنسب الاستثمار في الطرق غير
الرقابية في تحجيم الأضرار المحتملة لخطاب الكراهية الذي يحميه الدستور.
يميز هذا الكتاب المشحون بسمة جدلية وسجالية
كثيفة بين خطاب الكراهية الذي يحميه الدستور الأمريكي، وخطاب الكراهية الذي لا
يتمتع بهذه الحصانة الدستورية والقانونية، ويناقش بقوة القراءات والتأويلات التي
تحاول أن توسع من نطاق خطاب الكراهية عدم المشمول بالحصانة أو الذي لا يندرج ضمن
حرية التعبير المحصنة دستوريا.
خطاب الكراهية وحرية التعبير.. ضوابط في
إثبات العلاقة بين الطرفين
الكثيرون يعتقدون أن مجرد التفوه بمفردة
تندرج ضمن خطاب الكراهية، يعني الوقوع في المحظور ومخالفة الأطر الدستورية
والقانونية، وتعريض النفس إلى المتابعة القانونية. والحال أن بعض التشريعات، خاصة في البلدان
العربية، اتجهت في هذا المنحى، بينما تدرجت تشريعات الدول الأوربية من تشديد
الرقابة القانونية على خطاب الكراهية، إلى التمييز بين مستويات هذا الخطاب بين ما
يمكن اعتباره ضمن مساحة حرية التعبير المحصنة دستوريا، وبين ما لا يتمتع بهذه
الحصانة.
في السياق الأمريكي، تحاول الباحثة أن
تتناول هذه القضية من وجهة نظر قانونية، وتتتبع اختلالات العقل القانوني في ضبط
العلاقة بين حرية خطاب الكراهية وحرية التعبير، حيث دخلت في مساجلة قانونية
وحقوقية حادة مع تشريعات خطاب الكراهية خاصة في أوربا لتثبت أن محاولات التمييز
بين مستويات خطاب الكراهية من غير ضوابط تتسم بالوضوح والاطراد، يجعل من غموضها
وعموميتها حائلا دون حماية الحق في حرية التعبير، وغير محقق للنتائج المرجوة أصلا
من هذه القوانين.
تنطلق نادين ستروسن من الدستور الأمريكي،
وأيضا من التعديل الأول الذي طاله، لتؤكد بأن خطاب الكراهية مشمول بالحصانة
الدستورية، وأنه يندرج ضمن حرية التعبير، وتستقرئ السوابق القضائية للمحكمة العليا
حتى تثبت حجتها وقوة أطروحتها بخصوص سؤال متى يمكن للحكومة أن تمنع الكلام
لاحتمالية تسببه في الأذى.
ترى المؤلفة أنه إلى حدود النصف الثاني من
القرن العشرين، كان قضاء المحكمة العليا يرى أن الحكومة يمكنها دستوريا أن تفرض
عقوبة على الخطاب بناء على خشية حدوث سوء أو وقوع الضرر، لكنها اعتبرت هذه الصياغة
فضفاضة وعامة، لأن هذا المعيار من الناحية العملية، كان يسمح للحكومة أن تفرض
عقوبة على أي خطاب لا ترضى عما فيه من الأفكار بما في ذلك الخطاب الذي ينتقد
الحكومة أو أصحاب السلطة، وأن النقد الذي تعرض له هذا المعيار على خلفية المس
بحرية التعبير، دفع القاضيين أولفير وندل ولويس براندير في بداية القرن العشرين
إلى إصدار رأي معارض للمسار القضائي الذي اتخذته المحكمة العليا، حيث رفضا معيار
"احتمالية الضرر" ووضعا بدلا عنه معيارا أكثر صرامة وموضوعية، وهو معيار
"حالة الطوارئ" وهو الذي تبنته المحكمة العليا في النهاية بالإجماع في
النصف الثاني من القرن العشرين، ويقضي هذا المعيار بأن الحكومة لا تستطيع أن توقع
العقاب على الكلام في الأمور العامة إلا إذا شكل ضمن سياقه حالة طارئة، بحيث يتسبب
مباشرة وبطريقة واضحة في أضرار وشيكة ومحددة، ويمكن التحقق منها بصورة موضوعية،
ولا يمكن تفاديها بواسطة الإجراءات غير الرقابية، وذكرت المؤلفة من بين الإجراءات
غير الرقابية، الخطاب المضاد، وإنفاذ القانون.
تقر الباحثة بأن خطاب الكراهية له أضراره على الأفراد والمجتمع، لكنها ترى أنه لا يمكن مواجهة هذا الضرر المحتمل أو المحقق بارتكاب ضرر أشد، عبر المس بالحريات الأساسية وبنوع مركزي فيها هو حرية التعبير، وتعبر في متابعتها للتشريعات التي أنتجت في سياق مواجهة خطاب الكراهية، أنها لم تنه المشكلة، بل زادتها تعقيدا، وتحولت إلى أداة بيد الحكومات تستعملها لغير مقاصدها الأصلية.
وأما الضابط الثاني الذي تستقرئه المؤلفة في
عمل المحكمة العليا القضائي، فهو حيادية الرأي، وهو المبدأ الذي جرى تطبيقه من قبل
المحكمة العليا بصرامة متزايدة منذ القرن العشرين. ومفاده أنه يمنع على الحكومة أن
تقوم بعملية تنظيم الخطاب لمجرد أن رسالته أو فكرته أو وجهة نظره مكروهة، أو يخشى
أن تكون خطيرة، بالنسبة إلى المسؤولين الحكوميين أو أفراد المجتمع، إذ اعتبرت أن
أي تنظيم من هذا الشأن يقوض الحرية الشخصية ويمس بالحكم الذاتي الديمقراطي، وذلك
بسبب الخطر الذي يحتمل أن يفرضه المسؤولون لكبت المعلومات أو الأفكار غير المشهورة
أو التلاعب بالنقاش العمومي، وأنه في المقابل يجوز للحكومة أن تنظم الخطاب عندما
تتسبب رسائله في ضرر مستقل، كأن يكون نصبا أو شهادة زور أو رشوة، كما يجوز لها أن
تعاقب على المحتوى الإباحي المتضمن أطفالا، لأن فيه اعتداء فعليا على قاصر أثناء
صناعة المحتوى.
وهكذا، لا يوجد خارج تفعيل هذين الضابطين
خيار لضبط العلاقة بين خطاب الكراهية وحرية التعبير، وأن المحكمة العليا في
التزامها بهذين المعيارين، قررت أن عددا قليلا ومحددا من أنواع الخطاب ـ يتحدد بحسب
رسالته ـ لا يستحق الحماية بموجب التعديل الأول من الدستور، أو يستحق حماية أقل،
وتشمل هذه الأنواع من الخطاب غير المحصن بمقتضى الدستور وتعديله الأول، أو الأقل
حصانة: الكلمات الفاحشة والاعلانات التجارية والتشهير، وأنه عند النظر في عمل
المحكمة العليا لم يحدث أن صنفت خطاب الكراهية ضمن المساحات غير للمحصنة بحق في حرية التعبير، بل على العكس من ذلك، فإنها
تضطر كل مرة بتضييق قائمة أنواع الخطابات غير المحصنة دستوريا وتحديد تعريفاتها.
في بديل الرقابة القانونية
تقر الباحثة بأن خطاب الكراهية له أضراره
على الأفراد والمجتمع، لكنها ترى أنه لا يمكن مواجهة هذا الضرر المحتمل أو المحقق
بارتكاب ضرر أشد، عبر المس بالحريات الأساسية وبنوع مركزي فيها هو حرية التعبير،
وتعبر في متابعتها للتشريعات التي أنتجت في سياق مواجهة خطاب الكراهية، أنها لم
تنه المشكلة، بل زادتها تعقيدا، وتحولت إلى أداة بيد الحكومات تستعملها لغير
مقاصدها الأصلية.
لكنها في انتصارها للحق في حرية التعبير
ومنع الرقابة القانونية على خطاب الكراهية إلا بالضابطين الدستوريين السابقين، لا
تترك الأمر فراغا يسمح بتصنيفها ضمن
مناصري خطاب الكراهية، وإنما تعتبر أن مواجهة خطاب الكراهية، ينبغي أن يكون بعيدا
عن المقاربة القانونية، فما دام هذا الخطاب فكريا، يستمد عناصره ومفرداته من عالم الأفكار، فإن مواجهته ينبغي أن تكون بنفس
السلاح الفكري، وأن المقاربة التي ينبغي أن
يتم اعتمادها هو تقوية النقاش العمومي، وقيام الجامعة والمثقفين بدورهم في
مواجهة خطاب الكراهية وإثبات تهافته،
والحد من نسبة انتشاره.